وبيّنت المحكمة أن النزاع تعلّق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، تضمّن استيفاء مبلغ من مرتكبي المخالفات المرورية كأجور خدمة، إضافة إلى الغرامات القانونية المقررة.
ورأت المحكمة أن قوانين المرور النافذة حددت الجهات المستحقة للغرامات ومقاديرها وآلية استيفائها، ولم تجز فرض أو جباية أية مبالغ أخرى لغير الجهات المحددة قانوناً.
وأكد القرار أن العقد يكون باطلاً لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا يرتب أثراً قانونياً ولا يخول أي طرف المطالبة بالتعويض استناداً إليه، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.
ويُعد القرار تأكيداً قضائياً على مبدأ خضوع الرسوم والغرامات والأعباء المالية لمبدأ المشروعية القانونية، وعدم جواز استحداث أو استيفاء مبالغ من المواطنين إلا بنص قانوني صريح./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام