الحكيم يهنئ الاتحاد الوطني الكردستاني بذكرى تأسيسه الـ(51) مختص اقتصادي لـ/نينا/: اعادة تفعيل دائرة التنمية الصناعية امر ضروري في المرحلة الحالية بتهمتي القتل والخطف في السويد ..القبض على متهم مطلوب دولياً في محافظة كركوك ايران : وقف اطلاق النار جزء لايتجزأ من اي اتفاق في المنطقة هبوط اسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار والنفط اسعار النفط ترتفع اكثر من 2% مع زيادة التوتر بشأن ايران ولبنان تربية محافظة ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي / الدور الأول/ وزير الاتصالات يعلن عن تأمين الإنترنت المجاني في كورنيش عدد من المحافظات الزيدي يرأس الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي الخطوط الجوية العراقية تعلن عن رحلات من بغداد إلى مسقط القبض على 4 متهمين بينهم أجانب وضبط 85 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة في ديالى الصحة اللبنانية تعلن عن الحصيلة الإجمالية للهجوم الإسرائيلي الرئيس الإيراني ينفي تقديم استقالته وزارة الداخلية: تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام في البصرة اغتيال ضابط في شرطة البصرة على يد مسلحين مجهولين بالوثيقة .. وزير النقل يعفي حسين علي حسين المكلف بمهام مدير دائرة ادارة المطارات العراقية البرتغال تبحث إعادة فتح سفارتها في بغداد رئيس الجمهورية يهنىء الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيسه مجلس الأمن الدولي يعقد غداً جلسة طارئة لمناقشة التطورات في لبنان تربية البصرة تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي / الدور الأول/
| اخر الأخبار
استدراج الشباب إلى المراهنات.. أساليب منظمة وتحذيرات قضائية

استدراج الشباب إلى المراهنات.. أساليب منظمة وتحذيرات قضائية


بغداد / نينا/ في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انتشار صالات القمار والمراهنات التقليدية والإلكترونية، يؤكد قضاة تحقيق أن القانون العراقي يجرّم هذه الأفعال بنصوص صريحة، مع عقوبات تطال المنظمين والممولين واللاعبين على حد سواء.

واشاروا إلى أن الظاهرة لا تقف عند حدود المخالفة القانونية، بل تمتد إلى آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة، فضلاً عن تحديات متزايدة في ملاحقة الرهان عبر الإنترنت.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة، أحمد مكي، إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدّد بصورة واضحة الأنشطة المحظورة التي تُشكّل الركن المادي لجريمة لعب القمار، ولا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، إذ نصّ على تجريم فتح أو إدارة محل مخصص للعب القمار وإعداده للناس، وكذلك تنظيم هذا النوع من اللعب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، بما في ذلك الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل “النرد” أو “الزار”، باعتبارها أفعالاً تدخل ضمن نطاق التجريم.

واضاف مكي أن المادة (389) في فقرتها الأولى عاقبت من يفتح أو يدير محلاً للعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون دينار، فيما عاقبت الفقرة الثانية بالعقوبة ذاتها ممولي هذه الجريمة، بينما نصّت الفقرة الثالثة على معاقبة مرتادي صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية، ما يعني أن المسؤولية الجزائية تشمل جميع أطراف النشاط.

واكد أن لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي، لكونه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني عبر سحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى أن هذه الجرائم قد ترتبط بعمليات غسل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة متحصلة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر.

وبيّن أن القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والرهان عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، ولا سيما الشطر الأخير منها الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، موضحاً أن النص يُطبّق على الأنشطة المحظورة المكوّنة لجريمة لعب القمار بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية.

واشار الى وجود عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر تكامل الأدوار القانونية، إذ تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع لعب القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ثم يُعرض الأمر على الادعاء العام الذي يحرّك الشكوى الجزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، باعتبار أن جريمة لعب القمار تمس النظام العام.

من جهته، قال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، إن المادة (4/389) من قانون العقوبات تنص على مصادرة النقود والأدوات التي استُعملت في اللعب، موضحاً أن الجهة المنفذة تقوم بجرد الأموال نقداً وبيان نوعها وقيمتها وتصويرها وتوثيقها بمحاضر ضبط رسمية موقعة أصولياً، ثم يتولى قاضي التحقيق حجز الأموال أو الإفراج عنها مؤقتاً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي تفصل في المصادرة النهائية أو رد الأموال إذا ثبت عدم صلتها بالجريمة، لتؤول الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة أو تُخصص وفق قرار المحكمة والقوانين المالية النافذة.

وشدد حسين على أن للمقامرة آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الفرد وأسرته، إذ غالباً ما ينفق المدمن أموال العائلة على القمار، ما يؤدي إلى تراكم الديون وقد يصل إلى بيع ممتلكات الأسرة لسدادها، فضلاً عن تراجع مستوى المعيشة ونقص الإنفاق على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وانخفاض جودة الحياة نتيجة اختلال الأولويات المالية.

واضاف أن المقامرة تُفضي إلى الإجهاد النفسي والقلق المستمر من الخسارة أو الديون، والشعور بالذنب والعار، ما يؤثر في احترام المدمن لذاته، كما تتسبب بخسارة الثقة بين الزوجين وقد تنتهي في بعض الحالات بالانفصال أو الطلاق، إلى جانب شعور الأطفال بعدم الأمان المالي والعاطفي، وضعف التواصل الأسري، وتراجع الدعم النفسي، واحتمال تقليد السلوك السلبي مستقبلاً.

واوضح أن الفقر يُعد من العوامل الدافعة نحو المقامرة، إذ يسعى بعض الأفراد إلى الربح السريع لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وينظرون إلى القمار كوسيلة لتحقيق دخل عاجل من دون جهد أو مهارة، خاصة في ظل محدودية الفرص التعليمية والمهنية، ما يجعل هذا الخيار أكثر جاذبية لدى البعض، إضافة إلى الإحساس باليأس وفقدان السيطرة، حيث يتحول القمار لدى بعضهم إلى مهرب من واقع اقتصادي صعب وضغط نفسي متزايد.

ولفت إلى أن استغلال الشباب داخل صالات القمار يتم بأساليب منظمة ومدروسة، عبر استثمار ضعف الخبرة والحاجة الاقتصادية، لا سيما لدى الفئات العمرية الصغيرة، ومن بين أساليب الاستدراج الإغراء بالربح السريع، وإقناع الشباب بأن القمار يعتمد على الذكاء والحسابات وأن الخسارة مؤقتة والربح مضمون لاحقاً، إلى جانب عرض قصص نجاح وهمية مبالغ فيها.

وتابع أن من وسائل الإغراء أيضاً الدخول المجاني أو اللعب التجريبي ومنح أرصدة مجانية ورهانات بلا مقابل لكسر الحاجز النفسي، فضلاً عن استقطاب الشباب عبر الأصدقاء والمعارف، وخلق بيئة داخل الصالات تقوم على الموسيقى والإضاءة والعزلة عن الزمن لتقليل الإحساس بالخسارة وتضخيم الشعور بالفوز، ثم إغراقهم بالديون عبر السماح باللعب بالدين أو تأجيل الدفع، وصولاً أحياناً إلى الضغط لتحصيل الأموال بالتهديد أو الابتزاز.

وختتم حسين بالقول إن القانون العراقي بحاجة إلى تعديلات لمواجهة انتشار الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، إذ صيغ القانون الحالي قبل انتشار الشبكة والتقنيات الحديثة، ويركز في المادة (389) على القمار التقليدي من خلال وجود محل أو إدارة فعلية، من دون النص صراحة على الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية، ما يجعل الإجراءات التقليدية القائمة على المداهمات والتحري الميداني أقل فاعلية في ملاحقة الأنشطة العابرة للحدود عبر الإنترنت./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

الإثنين 01 , حزيران 2026

تربية كركوك تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي / الدور الاول/

بغداد / نينا/ اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة كركوك عن نتائج الصف السادس الابتدائي / الدور الاول/ للعام الدراسي 2025_2026 ./انتهى9 رابط النتائج: https://script.google.com/macros/s/AKfycbx799OlCwQ6WJzM0xYGA0LpHZnMvsfRsYM27Suu2-RFQf-2KuTTuT5EbxttCIdLxsEbRw/exec

تربية الرصافة الثانية تعلن نتائج السادس الابتدائي

بغداد / نينا/ اعلنت مديرية تربية بغداد / الرصافة الثانية ، نتائج امتحانات السادس الابتدائي/ الدور الاول ./انتهى9 النتائج على الرابط: https://drive.google.com/drive/folders/1sDD7O4l-Dsx94uRqooB3jc2Vg5ytrz3p?usp=sharing

تربية ميسان تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026

العمارة / نينا / أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان، اليوم، نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي (2025-2026)، داعيةً التلاميذ وأولياء الأمور إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط الآتي : https://drive.google.com/drive/folders/1fBtcrRv8XTUHwci0_prZSRqfiUl0hFev?usp=