وأكد في بيان أن المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة (1945) تنص صراحة على: “يمتنع جميع الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها…”، وهو حظر يشمل الفعل المباشر وكل من يسهم فيه. وأضاف أن تمكين القواعد أو الأجواء لشن ضربات يُعد مشاركة قانونية في هذا الاستخدام المحظور، وختم بأن كل دعم فعّال يدخل ضمن نطاق المسؤولية الدولية.
واضاف " إن المسؤولية الدولية لا تقف عند حدود المنفذ بل تمتد إلى كل من يقدّم العون، مؤكدا أن المادة (2/5) من ميثاق الأمم المتحدة تُلزم الدول بعدم مساعدة أي عمل مخالف للميثاق، ما يجعل تسخير القواعد العسكرية دعماً محظوراً قانوناً. وأضاف أن القضاء الدولي، ولاسيما في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة 1986، اعتبر الدعم العسكري المؤثر سبباً كافياً لقيام المسؤولية، وختم بأن الاشتراك يتحقق بمجرد الإسناد الفعّال مع العلم.
وأضاف الخبير حواس " أن آثار العدوان لا تقف عند الإدانة بل تمتد إلى التعويض،مشيرا الى أنه وفق مشروع مواد مسؤولية الدول (2001) الصادر عن لجنة القانون الدولي والمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (56/83)، فإن المادة (31) تُلزم الدولة بـ إصلاح الضرر كاملاً بما يشمل التعويض.
وتابع إن استخدام القواعد كمنصات هجوم يجعل الدولة شريكاً في الفعل غير المشروع، وختم بأن المسؤولية الدولية هنا تترتب بكامل آثارها من المساءلة إلى جبر الضرر./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام