وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدانين كانا يروجان لنقود مزيفة واستعمالها كنقود اصلية بقصد الغش في منطقة الكرادة".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 52 /1 / أ /ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 منه"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام