واوضح المستشار: ان المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف نصت على مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، مؤكدة ضرورة التفريق بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، كما حظرت المادة (51) الهجمات الموجهة ضد المدنيين. ويعزز ذلك ما قررته اتفاقيات جنيف الأربع التي أرست الأساس القانوني لحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأضاف المستشار:" أن القانون الدولي لا يجيز استهداف الأحياء السكنية حتى بذريعة الضرورات العسكرية، لأن القاعدة الأساسية تقوم على حماية المدنيين وتقليل آثار الحرب عليهم. وقد شدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن رقم 1265 على إدانة الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 1674 أن استهداف المدنيين قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأشار المستشار حواس إلى:" أن المجتمع الدولي اعتبر استهداف المدنيين جريمة خطيرة تستوجب الملاحقة، إذ نصت المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها المتعددة ضرورة حماية المدنيين، باعتبار ذلك قاعدة ملزمة في القانون الدولي الإنساني لا يجوز تجاوزها تحت أي مبرر./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام