وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المدان قام بابتزاز مواطنين بمبالغ مالية وهدايا لغرض إنجاز المعاملات الخاصة بهم".
وأضاف البيان أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام