وقال الخبير القانوني في بيان " صحيح أن لرئيس الجمهورية دستورياً الحق في المصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقة كونها سلطة تقديرية له ولااثر على عدم مصادقته طبقاً للماده 73 من الدستور صلاحية ، الا ان هذا النص يختلف في بنود اخرى في صلاحيات الرئيس على القوانين والتشريعات ، ومنها قانون الموازنة الذي يرتب اثراً مهماً ".
واضاف حواس" ان للرئيس في الاحكام سلطة تقديرية لانها ليست واجباً عليه وغير ملزمة له بالمصادقة خلال فترة معينة ، في حين ان المادة ذاتها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين ، ومنها الموازنة التي يشرعها البرلمان ، جوازية ، وبالتالي تعتبر القوانين نافذة بمرور المدة الدستورية الخمسة عشر يوماً .
وتابع "لقد عّد الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقاً عليها بمجرد مضي المدة المحددة ، استناداً لاحكام المادة 73 /ثالثاً من الدستور التي تنص على ان يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا ًعليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام