وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء، وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام