وفسرت المحكمة في ردها على طلب السوداني، المادة 115 من الدستور العراقي، واستعرضت تفاصيل لمهام وصلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية ومجالس المحافظات.
وتنص المادة 115 من الدستور العراقي، على أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما"،/انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام