منها مايخص المشاريع السكنية والاستثمارية .. مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات الجديدة
فمن اجل حماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداءً من تاريخ (7 /تشرين الأول/ 2026).
وضمن اجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية، تمت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحاله إلى مجلس النواب.
وفي الشأن القانوني، اقر المجلس مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) الذي دققه مجلس الدولة، واحاله الى مجلس النواب.
ولتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالقروض والمنح المستمرة، جرى اقرار توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزارء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026)، والمتضمنة المشروعات الممولة او المتوافر تمويلها بصورة كاملة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، والمشروعات الخاصة بالاتفاقية الاطارية العراقية - الصينية، والعقود الممولة بصورة كاملة والامانات المودعة لدى وحدة التنفيذ في (الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، والصناديق) بما في ذلك العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ،.
ولتعزيز قدرات وزارة الداخلية وتطوير عملها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على زيادة اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام (2026) والموزعة على عدد من المشروعات.
ولتوفير الدعم المالي المباشر لوزارة الصحة، وافق المجلس على احتفاظ الوزارة بمبالغ اجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024) بوصفها تمويلا لوزارة الصحة وفقا لقانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.
ولتنظيم آلية واحتساب أسعار تجهيز الوقود، اقر المجلس تعديل قراره (403 لسنة 2026) الذي يتضمن احتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة (تورس ئارم)، بسعر (32 دولار + 200 لتر / لكل MW.H).
وفي اطار تأمين حقوق العاملين بالقطاع الصناعي الخاص، وافق مجلس الوزراء على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لضمان حقوق العاملين.
وفي قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازة تأسيس الى الجامعات والكليات الاهلية استنادا الى احكام قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25 لسنة 2016)، على أن تستكمل متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، فضلا عن دفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء (548 لسنة 2026)، واحالتها الى صندوق الاجيال.
ولتطوير آليات وطرق شحن السفن، جرت الموافقة على اصدار نظام خطوط السفن، الذي دققه مجلس الدولة، بهدف ضمان سلامة الملاحة وفقا للاطر القانونية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام