واشار مجلس القضاء الى ، أحكام المادة (38) الفقرة ثانيا من الدستور التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، لذا ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوي التي تقدم بحق الصحفيين، وملاحظة أن طرق الإجبار على الحضور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيه (23)لسنه 1971 تبدأ أولا بالمادة 87 والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه ، فأن إمتنع عن الحضور بدون سبب مشروع للمحكمة فيتم حينه إصدار مذكرات القبض.
واكد مجلس القضاء ، ضرورة عدم الإستعجال في إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى، وإنما يفترض إتباع التسلسل القانوني المنصوص عليه في القانون، كما نشيركم بخصوص ذلك الى إعمامنا المرقم (1247/مكتب/2018 /المؤرخ 18/12/2018بوجوب إشعار نقابه الصحفيين بأي إجراء./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام