وذكر بيان للهيئة ان : إجراءاتها ومتابعاتها أفضت إلى رصد مُخالفاتٍ لأحد أعضاء مجلس النُّوَّاب لمُقتضيات القانون من خلال مساهمته في إحدى شركات القطاع الخاصِّ، وبعد المُتابعة استجاب النائب لما جاء في القانون، وأزال المُخالفة من خلال بيعه الاسهم التي كان يمتلكها في الشركة.
ونبَّهت إلى أنَّ : المادَّة (1) البند (ثامناً) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل عرَّفت تضارب المصالح / كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أوﻻده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته"/ في وقتٍ نصَّت فيه المادَّة (19) البند (سابعاً) منه على / يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خـﻼل المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (20) من هذا القانون ويستتبع هذا الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة واعفاء المكلف غير الموظف من منصبه/.
واضافت : كما نصَّت المادَّة (20) البند ثانياً على انه / عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خـﻼل المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات/./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام