وذكر عضو اللجنة النائب عبد الامير المياحي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان" اجتماعات رؤساء الكتل واللحان النيابية ناقشت شمول المحكومين المدانين وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ضمن مشروع التعديل الجديد لقانون العفو العام ، باعتبار ان اغلب اولئك المتهمين وفقا لهذه المادة ، ضبطت لديهم كميات قليلة لا تتجاوز 6 غرامات فمادون ".
وأوضح ، ان " هناك مقترحا بعقوبة مستقبلية لمن يرتكب جريمة اخرى ، او قد يشمل بالعفو لكن اذا عاد لارتكاب الجريمة نفسها " التعاطي او المتاجرة " ستتضاعف عليه العقوبة الحالية " .
وحول المتهمين المحكومين بدعاوى المخبر السري والاعترافات تحت التعذيب ، اوضح ، ان " هناك نقاشات حول تعريف الارهاب ، والنص الوارد في المادة 4 ارهاب يشير بوضوح " كل من وجد اسمه في السجلات الأمنية ومن شارك او دعم او نفذ عملية ارهابية".
وأضاف ، ان " المحكوم بدعاوى المخبر السري ، سيخضع الى اعادة التحقيق وليس شموله بالعفو العام مباشرة ، وذلك بان يقدم طلبا رسميا من قبل المحامي الموكل عن المتهم او المحكوم الى قاضي التحقيق ، وهذا سيسمح باعادة التحقيق لمن تم حكمه وفق دعاوى المخبر السري".
يذكر ، ان المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، تنص على " يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية.. أولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته منتصف ايلول الماضي، القراءة الثانية" تقرير ومناقشة " مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام