وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ليس من صلاحية القضاء ، و حتى المحكمة الاتحادية ، حل البرلمان ".
واضاف الدعمي :" ان حل البرلمان محصور بالمادة ٦٤ من الدستور ".
وتنص المادة 64 ، على :" أولاً يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا : يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب من القضاء ، اليوم ، حل البرلمان في مدة لاتتجاوز نهاية الاسبوع المقبل ، ودعوة رئيس الجمهورية لتحديد موعد لانتخابات مبكرة ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام