واكد الكاظمي خلال الجلسة وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها.
وبين :" ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي"، مشددا على :" ان الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية و وفق إجراءات نزيهة".
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن تطورات الجائحة في البلاد، والاجراءات الحكومية لمواجهتها.
كما استضاف المجلس امين بغداد، واستعرض اجراءات وخطط الامانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها.
وناقش المجلس جملةً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر عدة قرارات ، منها يتحديد تأريخ ١٠/١٠/٢٠٢١، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، بناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (٦٤) من الدستور.
وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (٢٨٩ لسنة ٢٠١٧)، بحسب الاتي:
وافق المجلس على استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.
وتقرر دمج مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار، فقط ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (٢٤ لسنة ٢٠١٣)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالتِهِ إلى مجلس النواب، استناداً إلى احكام المادتين (٦١/ البند أولا و٨٠/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتقرر تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء.
وتمت الموافقة على إستمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفًا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الارهاب.
وتقرر إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى العراق، استنادا إلى أحكام المادة (٨٠/ ثالثا) من الدستور، والمادة (٣٦) من قانون إقامة الأجانب./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام