واوضح حرب في بيان" انه يشترط التصويت بالاغلبية المطلقة وبما ان الاغلبية التي تطلبها الدستور هي ليست أغلبية الاعضاء وبالتالي لا يشترط تصويت 165 نائبا لانهم أغلبية عدد الاعضاء وانما يشترط تصويت أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان الحضور كان الحد الادني وهو 166 نائب فأن تصويت 84 نائبا فقط كافيه لمنح الثقه. طبقاً للماده 76 /رابعاً من الدستور"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام