وذكرت الدائرة البرلمانية ،انه :" بموجب المادة ( 24 ) من النظام الداخلي لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام، واذا تبين ان النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فاذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويعين موعد آخر لانعقادها "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام