وقال طعمة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على منح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل افضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، وهذا غير صحيح فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع اهم او نقل تكنولوجيا متطورة وتاهيل كوادر واحداث تطوير صناعي متقدم مثلًا تتحقق من مستثمري دولة أخرى لايحققها مستثمرو السعودية فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات ؟
واضاف " كذلك تمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى الاتفاقية باللجوء للقضاء والمفروض ان تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى.
واوضح " المادة ٦ في الفقرة السادسة تعتبر الاحتكام في حل النزاعات لاجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى وان لم يكن العراق منضما لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية ، كما تخير المادة السادسة المستثمر من الدولة الأخرى التأمين على مشروعه الاستثماري لدى شركة تأمين تابعة لدولة غير العراق والمفروض حصرها بشركات التأمين العراقية .
وبين " انه في حالة نزع الملكية المبررة وفق شروط هذه الاتفاقية فانها تحكم بمنح عائدات للمستثمر للفترة الزمنية الممتدة من تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع والمفروض ان تاريخ نزع الملكية قد أنهى ملكية المستثمر في ذلك الوقت فما هو المبرر لدفع عائدات له بعد ذلك ومن المعلوم ان النفع يتبع الأصل فإذا انتفى ملك الأصل انتفى المترتب عليه وهو النفع .
واكد ان ان المادة ٢٤ من الاتفاقية تمنح امتيازًا اضافيا غير مبرر فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام