وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان المادة ٦٤ من الدستور أولا كانت صريحة في حل البرلمان والذي يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس وبطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية .
واوضح : لم يذكر لنا النص الدستوري اي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقا وبالتالي لا اجتهاد في مورد النص ، كما أن كلمة أو جاءت مكملة لكلمة الحل التي أتاحت التخيير.
واشار التميمي الى أن الرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدأ متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا حيث أن حل البرلمان من السلطة التنفيذية هو مبدأ متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذا فيمكن لرئيس الوزراء حل البرلمان بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية.
واكد ان الدليل ايضا في صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء على حل البرلمان وفق الدستور العراقي هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية ولكن المشرع جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم .
وبين : لو كان حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه اولا ولأنه يعرف ان رصيده الجماهيري صفر لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه وهذا من المحال ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام