بغداد/نينا/قال الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 64 من الدستور حددت طريقين لحل مجلس النواب ، الاول حل برلماني والثاني تنفيذي.
واضاف في بيان صحفي :" ان الطريق الاول يعني ان النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة 163 عضوا بأعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ، والطريق الثاني هو الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على الحل ، اي ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان ويوافق رئيس الجمهورية على الطلب ".
وتابع :" في الحالة الثانية يتم حل البرلمان دون الحاجة الى موافقة اعضائه ، اي ان الحل التنفيذي يكون ملزما للنواب شاء من شاء وابى من ابى ، وهذا واضح من نص المادة 64 ".
واوضح حرب :" ان المادة 64 تقول /يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية/ حيث ان كلمة /او/ الواردة بالنص تعني التغيير والبدل وليس الاضافة والجمع ، اي ان الحل اما ان يكون برلمانيا حتى ولو رفض رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ذلك ، او ان يكون الحل تنفيذيا حتى لو رفض النواب ذلك ".
واشار الى ان سلطة حل مجلس النواب في الدول البرلمانية المماثلة للنظام البرلماني العراقي تتطلب موافقة رئيس الوزراء فقط ولا تحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية./انتهى ف
|